فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1769

لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإِسلام.

ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء"."

وكذا اختاره في المسألة الوسطى الطوفي [1] من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس [2] بصحيح المذهب. [3]

يشترط كون المكلف به فعلًا.

ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.

(1) هو: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، نجم الدين، فقيه حنبلي، ولد بقرية"طوف"أو"طوفا"من أعمال صرصر في العراق سنة 657 هـ، ودخل بغداد سنة 691 هـ ورحل إِلى دمشق سنة 704 هـ، وزار مصر، وجاور بالحرمين، وتوفي في بلد الخليل بفلسطين سنة 716 هـ.

من مؤلفاته: مختصر روضة الناظر -لابن قدامة- في أصول الفقه"البلبل"، وشرح هذا المختصر، ومختصر الجامع الصحيح للترمذي.

نسب إِلى الرفض، ويقال: إِنه تاب عنه، ونسب إِليه أنه قال عن نفسه:

حنبلي رافضي ظاهري ... أشعري إِنها إِحدى الكبر

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 366، والدرر الكامنة 2/ 154، والأنس الجليل 2/ 257، وشذرات الذهب 6/ 39، وجلاء العينين/ 36.

(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 53.

(3) نهاية 75 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت