وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم [1] : للمصلحة.
وقال بعض أصحابنا [2] :"الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافًا للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل [3] في مسألة:"الأمر [4] بالموجود"؛ فإِنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإِيمان عند وجوده [5] ، وأنه لا يصح منه فعلُ موجودِ، كالقيام -لا يفعله [6] - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإِيمان إِلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".
وجه أنه غير مأمور به: أن إِيجاد الوجود محال.
رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.
رد: فالأمر [7] لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.
رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.
واحتج بعض الأشعرية: [8] : بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن
(1) يعني: بعض من جوز تقدم الأمر على الفعل بأوقات.
(2) انظر: المسودة/ 70.
(3) انظر: الواضح 2/ 19.
(4) نهاية 37 ب من (ب) .
(5) نهاية 76 من (ح) .
(6) يعني: لا يصح أن يفعله القائم.
(7) غيّر هذا اللفظ في (ظ) إِلى: بالأمر.
(8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 148.