فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1769

وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم [1] : للمصلحة.

وقال بعض أصحابنا [2] :"الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافًا للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل [3] في مسألة:"الأمر [4] بالموجود"؛ فإِنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإِيمان عند وجوده [5] ، وأنه لا يصح منه فعلُ موجودِ، كالقيام -لا يفعله [6] - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإِيمان إِلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".

وجه أنه غير مأمور به: أن إِيجاد الوجود محال.

رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.

رد: فالأمر [7] لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.

رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.

واحتج بعض الأشعرية: [8] : بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن

(1) يعني: بعض من جوز تقدم الأمر على الفعل بأوقات.

(2) انظر: المسودة/ 70.

(3) انظر: الواضح 2/ 19.

(4) نهاية 37 ب من (ب) .

(5) نهاية 76 من (ح) .

(6) يعني: لا يصح أن يفعله القائم.

(7) غيّر هذا اللفظ في (ظ) إِلى: بالأمر.

(8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت