فلهذا قال بعضهم [1] : من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض: [2] بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق [3] في التحسين. [4]
= (إِنما الأعمال بالنيات) ، وبلفظ: (إِنما العمل بالنية) .
أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 2، 3/ 145 - 146، 8/ 140، ومسلم في صحيحه/ 1515، وأبو داود في سننه 2/ 651 - 652، والترمذي في سننه 3/ 100 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 1/ 58، وابن ماجه في سننه/ 25، 43. وانظر: نصب الراية 1/ 301، والتلخيص الحبير 1/ 54.
(1) انظر: نهاية السول 1/ 135 - 136.
(2) نهاية 31 أمن (ظ) .
(3) انظر ص 165، 168 من هذا الكتاب.
(4) نهاية 38 أمن (ب) .