لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [ (و) ] . [1]
وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافًا [2] للمعتزلة.
وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافًا للمعتزلة.
وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب [3] ، وفي المالية: تنقيصه [4] ، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.
يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إِنما الأعمال بالنية) . [5]
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(2) أشير في (ب) إِلى سقوط الواو في"وخلافًا"من بعض النسخ.
(3) نهاية 77 من (ح) .
(4) في (ب) : بنقيضه.
(5) هذا حديث مرفوع رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورد هذا الحديث بلفظ: (إِنما الأعمال بالنية) ، وبلفظ: (الأعمال بالنية) ، وبلفظ:=