علامة ظاهرة، جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإِتلاف، لأنه من ربط الحكم بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإِنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في [1] ثاني الحال، [2] بخلاف البهيمة.
قال في الروضة [3] : والنطفة تملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإِنسانية، لوجودها بالقوة.
وبما سبق يجاب عن طلاقه إِن صح، وهو أشهر عن أحمد، وأكثر أصحابه (ح) [4] ، وظهر أن تخريج بعضهم [5] له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره.
فأما السكران: فيقضي العبادة إِذا عقل (و) [6] خلافًا لبعض متأخري أصحابنا [7] وأبي ثور. [8]
(1) نهاية 31 ب من (ظ) .
(2) نهاية 38 ب من (ب) .
(3) انظر: الروضة/ 48.
(4) انظر: المغني 1/ 380 - 381، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / 26، وبدائع الصنائع/ 1790، وحاشية الدسوقي 2/ 325، ومغني المحتاج 3/ 279.
(5) أنظر: البلبل/ 12.
(6) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 507.
(7) وهو الشيخ تقي الدين. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 507.
(8) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، عالم فاضل ورع، توفي ببغداد سنة 240 هـ. =