وقال الآمدي [1] : يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافًا لباقي الطوائف.
وحكى [2] غيره [3] المنع عن [4] (هـ ع) .
وفي كلام القاضي [5] ، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم [6] ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيَّفه [7] أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم [8] إِلى تكليفه تبعًا لموجود.
وبعضهم [9] إِلى أنه أمر إِعلام.
لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) [10] ، وقوله: (فاتبعوه) [11] .
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 153.
(2) في (ح) : وحكاه.
(3) انظر: المسودة/ 44.
(4) نهاية 32 ب من (ظ) .
(5) انظر: العدة/ 386.
(6) انظر: المسودة/ 45. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ 20 أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا بشرط الوجود ...
(7) انظر: المسودة/ 45، والبرهان للجويني / 274.
(8) و (9) انظر: العدة/ 387، والتمهيد/ 46 ب.
(10) سورة الأنعام: آية 19: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) .
(11) سورة الأنعام: آية 153: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه) .