ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار [1] متعلقاته، وهو لا يوجب تعددًا وجوديًا. كذا قالوا.
يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكَّن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي [2] وابن عقيل [3] وأبي الخطاب [4] وقال: إِنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره [5] بعض أصحابنا [6] إِجماع الفقهاء.
قال في الروضة [7] وغيرها:" [مسألة جواز التكليف] [8] تنبني [9] على النسخ قبل [10] التمكن"، قال بعضهم [11] :
(1) نهاية 82 من (ح) .
(2) انظر: العدة/ 392.
(3) انظر: الواضح 2/ 14 ب وما بعدها.
(4) انظر: التمهيد/ 36أ.
(5) في (ظ) : وذكر.
(6) انظر: المسودة / 53.
(7) انظر: الروضة / 214، والبلبل/ 94.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .
(9) في (ب) و (ظ) : ينبني.
(10) نهاية 33أمن (ظ) .
(11) انظر: المسودة/ 53.