فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1769

ويصح [1] مع جهل الآمر اتفاقًا، كأمر السيد عبده بشيء.

وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إِرادة قديمة أو حادثة، فإِذا تركه علم الله [2] أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.

وأيضًا: [3] لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإِن فرض زمانه موسعًا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن [4] - نقلنا الكلام إِلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.

وأيضًا: [5] لم يعلم إِبراهيم -عليه السلام- وجوب الذبح.

واحضج الأصحاب وابن الباقلاني [6] : بالإِجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.

ورده أبو العالي [7] : بناء على ظن البقاء.

ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو

(1) في (ب) : وتصح.

(2) أقول: لعل صحة العبارة هكذا:"فإِذا تركه علم أن الله لا يريده ...". والمثبت وارد في جميع النسخ.

(3) يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم تكليف.

(4) في (ظ) : التمكن.

(5) يعني: وأيضًا: لو لم يجز لم يعلم إِبراهيم ...

(6) انظر: شرح العضد 2/ 17.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 156 - 157، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت