فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1769

ممتنع في الإِجماع.

قالوا: لو جاز لم يكن إِمكان المكلف به شرطًا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.

رد: بأن الإِمكان [1] المشروط تأَتِّي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.

على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز [2] امتناع الفعل لانتفاء شرطه.

قالوا: لو جاز [3] لجاز مع [علم] [4] المأمور اعتبارًا بالآمر، والجامع عدم الحصول.

رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا.

على أن بعض أصحابنا [5] قال:"ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".

فمن جامع [6] صحيحًا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم

(1) نهاية 83 من (ح) .

(2) في (ظ) : بجواز.

(3) يعني: لو جاز التكليف مع علم الآمر ... كما في أول المسألة.

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ) ونسخة في هامش (ب) .

(5) انظر: المسودة/ 53.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت