فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1769

تسقط الكفارة عند [1] أحمد [2] (هـ ق [3] ، لأمره -عليه السلام- الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله [4] ، وكما لو سافر(و) .

قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.

وفي الانتصار [وجه] : [5] تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إِن منع طرآنه [6] الصحة.

(1) انظر: المغني 3/ 139.

(2) انظر: المجموع 6/ 389، وبدائع الصنائع / 1031 - 1032، والمبسوط 3/ 75.

(3) استخدم المصنف هذا الرمز (ق) ، وهو لم يذكره مع الرموز التي بين المراد بها في أول هذا الكتاب، وقد استخدم المصنف هذا الرمز في كتابه"الفروع"، وبيّن مراده به فقال: ... وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ، ومالك (م) ، فإِن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) ، وللشافعي (ش) ، ولقوليه (ق) . انظر: الفروع 1/ 64.

وقارن ما ذكره -هنا- في هذه المسألة بما ذكره في الفروع 3/ 80 - 81.

(4) جاء ذلك في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 32 - 33، 160، 7/ 66، 8/ 144 - 145، ومسلم في صحيحه/ 781 - 782، وأبو داود في سننه 2/ 783 - 786، والترمذي في سننه 2/ 113 - 114، وقال:"حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه/ 534، والدارمي في سننه1/ 343 - 344، وأحمد في مسنده 2/ 241، 281، 516.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(6) في (ظ) : طريانه. وكانت في (ب) "طرآنه"ثم غيرت إِلى: طريانه. وانظر: المصباح المنير 2/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت