فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1769

وص علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) [1] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت