فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1769

-صلى الله عليه وسلم -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة [1] ، وبالقطع [2] بتقديم النص القاطع على الظن [3] .

ورده بعض أصحابنا والآمدي [4] : باتفاق أهل الكتاب على باطل، ولم نعرف مستندهم من قولِ متَّبَعٍ يقلدونه [5]

ونقض [6] بعض أصحابنا [7] والآمدي [8] وغيرهم بالإِجماع على أركان الإِسلام، وطريق علمها ليس ضروريًا [9] ، والوقوع دليل التصور وزيادة.

(1) نهاية 100 من (ح)

(2) نهاية 49 ب من (ب) .

(3) يعني: يعلم قطعًا من الصحابة والتابعين الإِجماع على تقديم الدليل القاطع على المظنون، وما ذلك إِلا بثبوته عنهم وبنقله إِلينا. انظر: شرح العضد 2/ 30.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 199، ومنتهى السول له 1/ 50.

(5) في (ب) : يقدرونه.

(6) في التعريفات/ 108: النقض لغة: الكسر، وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور.

(7) انظر: البلبل/ 128.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 197.

(9) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإِحكام للآمدي 1/ 197: وجوب أركان الإِسلام مما علم من الدين بالضرورة، والإِجماع في مثل ذلك مسلم، لكنه ليس محل النزاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت