فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1769

اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعًا، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح[1] به بعضهم [2] ]، واختاره الآمدي [3] ومن تبعه، لأدلة الإِجماع خلافًا لبعضهم، واختاره ابن عقيل [4] .

قالوا: [5] الردة تخرجهم من أمته. [6]

رد: يصدق [7] قول القائل:"ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. [8]

الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث [9] - لا يصح

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) انظر: البلبل/ 137.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 280، ومختصر ابن الحاجب 2/ 43.

(4) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 282.

(5) نهاية 60 أمن (ب) .

ملاحظة: من قوله ص 449: (السواد) إِلى هنا تكرر في (ب) .

(6) لأنهم إِن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الأمة، فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 280، وشرح العضد 2/ 43.

(7) في (ب) و (ظ) : بصدق.

(8) فيمتنع.

(9) اختلف العلماء في دية الكتابي الحر، فمنهم من قال: إِنها مثل دية المسلم، ومنهم من قال: إنها على النصف، ومنهم من قال: إِنها على الثلث. فانظر: المغني 8/ 398 - 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت