فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1769

لم يشرطه [1] ، واختياره [2] كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.

وأطلق بعضهم [3] عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. [4]

إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.

وإن كان [5] له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه [6] ، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.

وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.

وأطلق الآمدي [7] الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.

(1) في (ب) : من لم يشترطه.

(2) في (ب) : واختاره.

(3) انظر: المحصول 2/ 1/ 190.

(4) نهاية 121 من (ح) .

(5) تكررت (كان) في (ب) .

(6) يعني: من أوصاف فعلهم.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 279 - 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت