لم يشرطه [1] ، واختياره [2] كالتي قبلها لا فرق إِلا أن الاتفاق هنا من المختلفين.
وأطلق بعضهم [3] عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف، واحتج عليه بالخلافة. [4]
إِذا اقتضى دليل أو خبر حكمًا -لا دليل له غيره- لم يجز عدم علم الأمة به.
وإن كان [5] له دليل راجح عُمِل على وفقه: فقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأهم من أوصافه [6] ، فلا يكون خطأ، فلا إِجماع منهم.
وقيل: لا، لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.
وأطلق الآمدي [7] الخلاف، ثم اختار: إِن عُمِل على وفقه جاز، وإلا فلا.
(1) في (ب) : من لم يشترطه.
(2) في (ب) : واختاره.
(3) انظر: المحصول 2/ 1/ 190.
(4) نهاية 121 من (ح) .
(5) تكررت (كان) في (ب) .
(6) يعني: من أوصاف فعلهم.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 279 - 280.