فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1769

الزكاة [1] والخلافة [2] وقسمة [3] أرض [4] السواد [5] بعد اختلافهم.

ورد: بالمنع.

وقال ابن الباقلاني [6] وعبد الوهاب [7] المالكي: ليس إِجماعًا، واختاره أبو المعالي [8] إِن طال زمن الخلاف.

وذكر الآمدي [9] : أن من شَرَط انقراض العصر جَوَّزه، وأنه اختلف من

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 105 - 106، ومسلم في صحيحه / 51 - 52 من حديث أبي هريرة.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 6 - 7، وأحمد في مسنده 1/ 55 - 56 من حديث عائشة. وانظر: الكامل في التاريخ 2/ 220 - 225، والسيرة لابن هشام 2/ 656 - 661، والروض الأنف 7/ 551.

(3) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وترك قسمة أرض السواد. فانظر: التمهيد/ 137 ب.

ملاحظة: من قوله هنا: (السواد) إِلى قوله فيما سيأتي ص 451 (ابن عقيل قالوا) تكرر في (ب) .

(4) السواد: يراد به رستاق -نخيل- العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار، ولأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، وكانوا إِذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار، فيسمونها سوادًا. انظر: معجم البلدان 3/ 272.

(5) انظر: الأموال لأبي عبيد/ 57 - 58، وسنن البيهقي 1/ 339 - 139.

(6) انظر: البرهان/ 710.

(7) انظر: المسودة/ 324.

(8) انظر: البرهان/ 712.

(9) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت