فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1769

وأجاب أبو الخطاب [1] وغيره: بالتزامه، ثم: بالفرق -وقاله [2] الأكثر [3] - بمخالفة [4] أهل العصر، بخلاف مسألتنا.

واحتج الثاني [5] بأدلة الإِجماع [6] .

رد: بالمنع لتحقق قول الماضي [7] لا من سيوجد.

اتفاق عصر بعد اختلافهم إِجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي [8] محل وفاق، وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه.

وقيل لأبي الخطاب [9] : من لم يعتبر انقراض العصر يقول: ليس بإِجماع. فقال: لا [10] [11] يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعي

(1) انظر: التمهيد/ 138أ، وشرح العضد 2/ 41 - 42.

(2) نهاية 59 ب من (ب) .

(3) انظر: المعتمد / 501، والإِحكام للآمدي 1/ 279، والمسودة/ 324، وإرشاد الفحول/ 86.

(4) يعني: أن قول الباقين قول من قد خولف في عصرهم.

(5) وهو القائل بأنه إِجماع.

(6) فلو لم يكن حجة لأدى إِلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ، ودليل الإجماع يأباه.

انظر: شرح العضد 2/ 41.

(7) فالأحياء ليسوا كل الأمة.

(8) انظر: العدة/ 165 ب، 167 أ.

(9) انظر: التمهيد/ 137 أ.

(10) تكررت (لا) في (ظ) .

(11) نهاية 46 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت