فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1769

رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد [1] القولين [2] خطأ، ولا إِجماع على خطأ.

ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.

ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.

رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.

والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.

ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله [3] أبو عبد الله البصري المعتزلي.

والثالث: باستلزامه امتناع [4] الأخذ بالقول الآخر.

قالوا: يمتنع ذلك عادة.

رد: بمنعه.

وقد عرف وجه الأول.

وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.

(1) في (ب) : أخذ.

(2) نهاية 120 من (ح) .

(3) انظر: المعتمد/ 497 - 498، والإحكام للآمدي 1/ 277.

(4) في (ظ) و (ب) : وامتناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت