رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد [1] القولين [2] خطأ، ولا إِجماع على خطأ.
ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.
ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.
والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.
ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله [3] أبو عبد الله البصري المعتزلي.
والثالث: باستلزامه امتناع [4] الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد: بمنعه.
وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.
(1) في (ب) : أخذ.
(2) نهاية 120 من (ح) .
(3) انظر: المعتمد/ 497 - 498، والإحكام للآمدي 1/ 277.
(4) في (ظ) و (ب) : وامتناع.