وعند أبي الخطاب [1] : إِجماع، وقاله (ع) [2] ، وحكاه ابن الباقلاني [3] عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول [4] .
وللحنفية [5] والمالكية [6] والشافعية [7] كالقولين.
وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي [8] عن أحمد (ر) ، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معًا- محال.
=إِليه: التمهيد/ 137أ، والمسودة / 325. والمشهور عنه: أنه ممتنع، فانظر: الإِحكام للآمدي 1/ 275، والمنتهى لابن الحاجب/ 45، وشرح العضد 2/ 41.
(1) انظر: التمهيد/ 137أ.
(2) انظر: المعتمد/ 498، 517.
(3) انظر: المسودة/ 325.
(4) انظر: البرهان / 710 - 711.
(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 319، 320، وكشف الأسرار 3/ 247، وتيسير التحرير 3/ 232، 234، وفواتح الرحموت 2/ 226.
(6) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 45، ومختصره 2/ 41، وشرح تنقيح الفصول/ 328، ومفتاح الوصول/ 120.
(7) انظر: اللمع/ 52، والتبصرة/ 378، والمستصفى 1/ 203، والمنخول / 320، والمحصول 1/ 2/ 194، والإِحكام للآمدي 1/ 275.
(8) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 275، فقد ذكره عن أحمد والأشعري.