فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد [1] على هذا.
قال بعض أصحابنا [2] : لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل [3] البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي [4] الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر [5] خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول [6] الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي [7] ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل [8] نص أحمد- [وأكثر[9] الشافعية] [10] ، وقاله (ر) [11] .
(1) انظر: التمهيد / 140أ.
(2) انظر: المسودة/ 329.
(3) نهاية 59أمن (ب) .
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 273.
(5) في (ب) : استقره.
(6) تكررت عبارة (بالقول الآخر) في (ح) .
(7) انظر: العدة/ 165 ب.
(8) انظر: المسودة/ 325.
(9) انظر: التبصرة/ 378.
(10) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(11) يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا=