فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1769

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.

قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به، لقوله: (تأمرون بالمعروف) . [1]

رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله: (وتنهون(1) عن المنكر). [2]

قالوا: لو كان حقًا لكان [3] العدول عنه خطأ.

رد: للاستغناء عنه.

وكذا إِحداث علة، ذكره في التمهيد [4] والروضة. [5]

وقال [6] القاضي [7] : إِن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإِبطال الفائدة، كالعقلية.

(1) سورة آل عمران: آية 110: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) .

(2) نهاية 119 من (ح) .

(3) في (ب) : كان.

(4) انظر: التمهيد/ 139 ب.

(5) انظر: روضة الناظر/ 150.

(6) نهاية 46 أمن (ظ) .

(7) انظر: العدة/ 179أ - ب، والمسودة/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت