رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به، لقوله: (تأمرون بالمعروف) . [1]
رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله: (وتنهون(1) عن المنكر). [2]
قالوا: لو كان حقًا لكان [3] العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
وكذا إِحداث علة، ذكره في التمهيد [4] والروضة. [5]
وقال [6] القاضي [7] : إِن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإِبطال الفائدة، كالعقلية.
(1) سورة آل عمران: آية 110: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) .
(2) نهاية 119 من (ح) .
(3) في (ب) : كان.
(4) انظر: التمهيد/ 139 ب.
(5) انظر: روضة الناظر/ 150.
(6) نهاية 46 أمن (ظ) .
(7) انظر: العدة/ 179أ - ب، والمسودة/ 329.