فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1769

مسألتي الفرائض السابقتين [1] .

رد: لا مخالفة هنا [2] ، أو أُنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إِجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.

يجوز إِحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي [3] : من غير أن يقصد إِلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إِجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه [4] ، وأيضًا: وقع كثيرًا، ولم ينكر.

قالوا: اتباع [5] لغير سبيل المؤمنين.

(1) فقد قال في (زوجة وأبوين) : للزوجة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب. وقال في (زوج وأبوين) : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إِذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.

فانظر: المحلى 10/ 326.

(2) لأنه من قسم الجائز.

(3) انظر: العدة/ 179أ، والمسودة/ 329.

(4) في (ب) : ما ذكره.

(5) في (ب) و (ظ) : اتباعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت