مسألتي الفرائض السابقتين [1] .
رد: لا مخالفة هنا [2] ، أو أُنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إِجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.
يجوز إِحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي [3] : من غير أن يقصد إِلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إِجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه [4] ، وأيضًا: وقع كثيرًا، ولم ينكر.
قالوا: اتباع [5] لغير سبيل المؤمنين.
(1) فقد قال في (زوجة وأبوين) : للزوجة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب. وقال في (زوج وأبوين) : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إِذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث.
فانظر: المحلى 10/ 326.
(2) لأنه من قسم الجائز.
(3) انظر: العدة/ 179أ، والمسودة/ 329.
(4) في (ب) : ما ذكره.
(5) في (ب) و (ظ) : اتباعًا.