فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1769

وحكاه ابن عقيل [1] عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر [2] القطع بالإِجماع ولا [3] بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي [4] فلا يثبت به.

وفي التمهيد [5] وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.

وقال الآمدي [6] وغيره: [7] سنده ظني، متنه قطعي.

قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.

رد: بالمنع.

جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر [8] .

(1) انظر: المسودة/ 344 - 345.

(2) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.

(3) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.

(4) نهاية 47 أمن (ظ) .

(5) انظر: التمهيد/ 140 أ.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 281.

(7) نهاية 122 من (ح) .

(8) انظر: المسودة/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت