وحكاه ابن عقيل [1] عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر [2] القطع بالإِجماع ولا [3] بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي [4] فلا يثبت به.
وفي التمهيد [5] وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.
وقال الآمدي [6] وغيره: [7] سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر [8] .
(1) انظر: المسودة/ 344 - 345.
(2) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.
(3) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.
(4) نهاية 47 أمن (ظ) .
(5) انظر: التمهيد/ 140 أ.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 281.
(7) نهاية 122 من (ح) .
(8) انظر: المسودة/ 344.