ووجوب العبادات.
وإِن كان دنيويًا -كالرأي في الحرب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية- فسبق [1] كلامهم في حد الإِجماع.
ولعبد الجبار المعتزلي قولان [2] ، تابعه على كل منهما جماعة.
واختار الآمدي [3] ومن تبعه: أنه حجة؛ لدليل السمع، وقاله بعض أصحابنا [4] .
وفي كلام القاضي أو ولد [5] ولده أبي يعلى [6] : ليس بحجة. [7]
(1) انظر: ص 365 - 366 من هذا الكتاب.
(2) انظر: المعتمد/ 494، والإِحكام للآمدي 1/ 284.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 284.
(4) كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 279.
(5) في (ح) : أولد
(6) هو: عماد الدين محمَّد بن أبي خازم محمَّد بن أبي يعلى محمَّد بن الحسين، قاض من كبار الحنابلة، ولد سنة 494 هـ، وتفقه على أبيه وعلى عمه القاضي أبي الحسين، توفي سنة 560 هـ.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 244، والمنهج الأحمد 2/ 283.
(7) نهاية 123 من (ح) .