واختار القاضي في الكفاية [1] وأبو الخطاب [2] : نظري، وقاله [3] الكعبي وأبو الحسين البصري [4] المعتزليان والدقاق [5] [6] وأبو المعالي [7] .
وعند الغزالي [8] : ضروري بمعنى عدم الحاجة إِلى الشعور بالواسطة مع حضورها [9] في الذهن، غير ضروري [10] بمعنى استغنائه [11] عنها، فلا بد منها.
وقال بعض أصحابنا [12] لفظية: مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل
(1) انظر: المسودة/ 234.
(2) انظر: التمهيد/ 108 أ- ب.
(3) انظر: المعتمد/ 552، والبرهان/ 579، والمستصفى 1/ 132.
(4) انظر: المعتمد/ 552.
(5) انظر: التمهيد/ 108أ، والإِحكام للآمدي 2/ 18.
(6) هو: أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر البغدادي، أصولي فقيه شافعي، ولد سنة 306 هـ، وتوفي ببغداد سنة 392 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 3/ 229، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 97، والمنتظم 7/ 222، والواقي بالوفيات 1/ 116، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/ 522، والنجوم الزاهرة 4/ 206.
(7) انظر: البرهان/ 579.
(8) انظر: المستصفى 1/ 331، والإِحكام للآمدي 2/ 18 - 19.
(9) نهاية 131 من (ح) .
(10) يعني: وليس ضروريًا بمعنى استغنائه عنها.
(11) في (ظ) : الاستغناء به.
(12) انظر: البلبل/ 50.