فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1769

إِلى تصديقه، والثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إِليهما.

وتوقف [1] المرتضى [2] الشيعي [3] والآمدي [4] .

وجه الأول: لو كان نظريًا لافتقر إِلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له [5] كصبي ونحوه، ولساغ الخلاف فيه عقلًا كبقية النظريات.

الوجه الثاني: لو كان ضروريًا ما افتقر، ولا يحصل إِلا بعد علم أن المخبر عنه مُحَسٌّ من جماعة لا داعي لهم إِلى الكذب، وأن ما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقًا.

رد: بمنع افتقاره إِلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر.

(1) نهاية 50 أمن (ظ) .

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 19.

(3) هو: أبو القاسم الشريف علي بن الحسين بن موسى، ينتهي نسبه إِلى الحسين بن علي ابن أبي طالب، وهو أخو الشريف الرضي، إِمام في علم الكلام وأصول الفقه والأدب والشعر، توفي ببغداد سنة 436 هـ.

من مؤلفاته: الذريعة في أصول الفقه، والغرر الدرر في الفقه والنحو.

انظر: وفيات الأعيان 3/ 3، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 383، وتاريخ بغداد 11/ 402، ومرآة الجنان 3/ 55، وإنباه الرواة 2/ 249، وشذرات الذهب 3/ 256.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 23.

(5) يعني: لمن لا يتأتى له النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت