فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1769

بإِخبار غيرهم [1] ، وهم [2] أولى لترفُّعهم عن الكذب.

وشرط قوم إِخبارهم طوعًا.

وهو باطل؛ فإِن الصدق [3] لا يمتنع حصول العلم به، وإِلا [4] فات شرط [5] .

مسألة[6]

إِذا اختلف المتواتر [7] في الوقائع كحاتم في السخاء: فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم.

خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة [8] وغيرها، وقيل: ما أفاد الظن، ونُقِض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.

وذكر الآمدي [9] ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إِن زاد نَقَلَتُه على

(1) من الشرفاء والعظماء.

(2) في (ظ) و (ب) : وهو.

(3) الذي حملوا عليه.

(4) يعني: وإن حملوا على الكذب. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 28.

(5) وهو إِخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق.

(6) نهاية 51أمن (ظ) .

(7) في (ظ) : التواتر.

(8) انظر: روضة الناظر/ 99

(9) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت