بإِخبار غيرهم [1] ، وهم [2] أولى لترفُّعهم عن الكذب.
وشرط قوم إِخبارهم طوعًا.
وهو باطل؛ فإِن الصدق [3] لا يمتنع حصول العلم به، وإِلا [4] فات شرط [5] .
إِذا اختلف المتواتر [7] في الوقائع كحاتم في السخاء: فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم.
خبر الواحد: ما عدا المتواتر، ذكره في الروضة [8] وغيرها، وقيل: ما أفاد الظن، ونُقِض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.
وذكر الآمدي [9] ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم: إِن زاد نَقَلَتُه على
(1) من الشرفاء والعظماء.
(2) في (ظ) و (ب) : وهو.
(3) الذي حملوا عليه.
(4) يعني: وإن حملوا على الكذب. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 28.
(5) وهو إِخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق.
(6) نهاية 51أمن (ظ) .
(7) في (ظ) : التواتر.
(8) انظر: روضة الناظر/ 99
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 31.