وقال أيضًا: إِن القاضي [1] ذكر أن الحاكم يحكم [2] بالتواتر [3] .
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان- لإِخبار النصارى بقتل المسيح.
ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.
وشرط: [4] طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.
وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.
وشرطت الشيعة [5] : المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود [6] : أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال [7] تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم
(1) جاء ذكر هذا في المسودة بدون نسبته إِلى القاضي.
(2) في (ظ) و (ب) : لم يحكم.
(3) فيما يحكم فيه بعلمه.
(4) في (ب) : وشرطه.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 29، وشرح العضد 2/ 55.
(6) انظر: البرهان/ 581، والإحكام للآمدي 2/ 29، والمسودة/ 234، وشرح العضد 2/ 55.
(7) نهاية 134 من (ح) .