فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1769

لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان [1] إِجماعًا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلًا.

واحتج بهذا (*) في التمهيد [2] على من حَدَّ بأربعة، فدل على موافقته.

رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.

ورد بعض أصحابنا [3] ذلك: بأنه فرق [4] في العمل أو الظن بين مخبر ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم [5] : غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره [6] مضبوط [7] ظاهر للعدل [8] ، ولهذا لا يحده [9] بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يقع لإِمكان التواطؤ.

(1) انظر: المسودة/ 236.

(2) انظر: التمهيد/ 108 ب.

(3) انظر: المسودة/ 237.

(4) يعني: فرق القاضي.

(5) تكررت (ثم) في (ب) .

(6) نهاية 66 أمن (ب) .

(7) في (ظ) : مضبوطًا.

(8) يعني: لأجل العدل.

(9) يعني: لا يقيم الحد عليه.

(*) في (ب) : بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت