فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1769

كإِخباره عن تميم [1] الداري [2] ، ومنه إِخبار شخصيز عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ.

إِذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله مع [3] مشاركة خلق كثير -مثل: أن انفرد بأن ملك مدينة قتل عقب الجمعة [4] وسط الجامع أو خطيبها على المنبر- قُطِع بكذبه عند الجميع، خلافًا للشيعة. [5]

لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة، فإِنها [6] تحيل السكوت عنه [7] ، ولو

(1) هو: الصحابي تميم بن أوس الداري، ذَكَر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث بها الرسول على المنبر.

انظر: الاستيعاب / 193، والإِصابة 1/ 367، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/ 381.

(2) في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ 2262، وأبو داود في سننه 4/ 494، 499، والترمذي في سننه 3/ 355، وابن ماجه في سننه/ 1354، وأحمد في مسنده 6/ 373، 413، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 2/ 218) .

(3) في (ظ) : في.

(4) نهاية 138 من (ح) .

(5) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 41، وشرح العضد 2/ 57.

ملاحظة: خالفت الشيعة في المسألة -واحتجوا بما احتجوا به على أنه إِذا نقل الواحد ما تتوفر الدواعي على نقله لايكون كذبًا- توصلًا منهم إِلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على إِمامة علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل.

(6) يعني: فإِن العادة.

(7) يعني: السكوت عن نقله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت