فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إِذا أخبر [1] واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على صدقه ظنًا -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي [2] وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما [3] , ثم: يحتمل مانع. [4]
وحمل القاضي [5] الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا [6] : ومنه [7] ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول،
(1) نهاية 52 أمن (ظ) .
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 39 - 40.
(3) في (ب) : سكوتها.
(4) منعهم من تكذيبه.
(5) انظر: العدة/ 900 - 901.
(6) انظر: المسودة/ 243 - 244، وشرح الكوكب المنير 2/ 355.
(7) يعني: ومما يوجب العلم.