فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1769

ووجه الثالث [1] : عصمة الإِجماع عن الخطأ.

رد: [2] عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.

وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع [3] بصحته.

ويلزم الآمدي [4] ما ذكره في الإِجماع عن اجتهاد [5] .

ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت [6] ولده مع قرائن، وكذا نظائره. لا يقال:"علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر.

ورد القاضي [7] وأبو الخطاب [8] وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة [9] ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك [10] ، ولذلك لا يمتنع التشكيك.

(1) وهو أنه يفيده فيما تلقته الأمة بالقبول.

(2) نهاية 137 من (ح) .

(3) في نسخة في هامش (ظ) : القول.

(4) إِذا أنكر إِفادة ما تلقته الأمة بالقبول للعلم.

(5) فقد ذكر في الإحكام 1/ 266: أن الأمة إِذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإِجماعهم على ذلك يسبقه إِجماعهم على صحة ذلك القياس، وبذلك يخرج عن كونه ظنيًا. أ. هـ فكذا إِذا أجمعوا على حكم خبر الواحد.

(6) في (ب) و (ظ) : يموت.

(7) انظر: العدة/ 905.

(8) انظر: التمهيد/ 114 ب، 115 أ.

(9) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : غرض كعند مبايعة وولاية.

(10) انظر: العدة/ 905.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت