فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1769

ونقل [1] تكفيره عن إِسحاق بن راهويه [2] .

رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل [3] وغيره، وجزم به في التمهيد [4] في مسألة"التعبد به"؛ لأن طريقها [5] العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.

وعند القاضي [6] وغيره [7] : يعمل بما تلقته الأمة [8] بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.

ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.

(1) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 230 - 236، والإِحكام لابن حزم/ 111، والمسودة/ 245.

(2) هو: أبو يعقوب إِسحاق بن إِبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي المروزي، محدث فقيه حافظ، جالس أحمد وروى عنه، وناظر الشافعي ثم صار من أتباعه، توفي بنيسابور سنة 238 هـ.

من مؤلفاته: المسند، والتفسير.

انظر: حلية الأولياء 9/ 234، والفهرست/ 321، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 94، وطبقات الحنابلة 1/ 109، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 83، ووفيات الأعيان 1/ 179، وتذكرة الحفاظ/ 433، وطبقات الحفاظ/ 188، والمنهج الأحمد 1/ 108. وشذرات الذهب 2/ 179.

(3) انظر: الواضح 1/ 56 أ.

(4) انظر: التمهيد / 110 أ-ب.

(5) يعني: طريق الأصول.

(6) ذكره في مقدمة المجرد. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 352.

(7) انظر: الواضح 1/ 56أ، والمسودة/ 248.

(8) في (ب) و (ح) : العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت