فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مطلقًا] [1] ، وعمل به [2] هنا [3] للدليل القاطع [4] وللإِجماع [5] .
قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة [6] .
ورد: المراد بالذكر في الآية [7] القرآن إِجماعًا [8] .
ثم: لا يلزم من الجواز [9] الوقوع.
قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به [10] فيها عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر [11] إِجماعًا، وقد قال أحمد:"لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد [12] في كفر منكره خلافًا،
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(2) يعني: بالظن.
(3) يعني: في الشرعيات.
(4) يفهم من كلام الآمدي في الإِحكام 2/ 36: أن الدليل القاطع هو الإجماع.
(5) يعني: الإِجماع على العمل به.
(6) فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر: العدة/ 904.
(7) سورة الحجر: آية 9: (إِنما نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون) .
(8) انظر: تفسير القرطبي 10/ 5.
(9) يعني: جواز السهو والغلط.
(10) انظر: المسودة/ 245، 247، 248، وشرح الكوكب المنير 2/ 352، وكشف الأسرار 3/ 27، وشرح تنقيح الفصول/ 372، والمعتمد/ 577، والكفاية / 432.
(11) انظر: التمهيد لابن عبد البر 1/ 8، والمسودة/ 245.
(12) انظر: المسودة/ 245.