فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1769

وجزم به في الروضة [1] في مسألة:"ما أفاد العلم في واقعة أفاده في غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم بلا إِخبار.

وجه [2] الأول [3] : لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إِخبار عدلين بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت [4] نبوة مدعي [5] النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به [6] المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه وكذبُه وسهوُه وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإِجماع.

ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) [7] ] (إِن يتبعون إِلا الظن) [8] .

رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإِجماع المفسرين [9] ، ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع [بلا دليل، أو

(1) انظر: روضة الناظر/ 95.

(2) نهاية 136 من (ح) .

(3) وهو أنه لا يفيد العلم مطلقًا.

(4) في (ب) : لتثبت.

(5) في (ظ) : من يدعي.

(6) في (ح) : فيعارض المتواتر به.

(7) سورة الإِسراء: آية 36.

(8) سورة الأنعام: آية 116.

(9) انظر: تفسير القرطبي 10/ 257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت