فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1769

سريج والقفال [1] الشافعيان وأبو الحسين [2] المعتزلي.

ولم يحتج أحمد [3] في وجوب العمل به إِلا بالشرع.

لنا: كثر جدًا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين شائعًا [4] من غير نكير، يحصل به إِجماعهم عليه عادة قطعًا.

فمنه: قول أبي بكر -لما جاءته الجدة تطلب ميراثها-:"مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس". فسأل الناس، فقال المغيرة:"حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس". فقال:"هل معك غيرك؟". فقال محمَّد بن مسلمة [5] مثله، فأنفذه لها أبو بكر. رواه [6] أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(1) هو: أبو بكر محمَّد بن علي بن إِسماعيل الشاشي (القفال الكبير) ، فقيه أصولي محدث متكلم لغوي، توفي سنة 336 هـ، وقيل: سنة 365 هـ.

من مؤلفاته: شرح الرسالة، وكتاب في أصول الفقه، وأدب القضاء.

انظر: تبيين كذب المفتري/ 182، ووفيات الأعيان 3/ 338، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 200، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 282، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 196، وشذرات الذهب 3/ 51.

(2) انظر: المعتمد/ 583، 604.

(3) انظر: العدة/ 859 - 860.

(4) يعني: عملًا شائعًا.

(5) هو: الصحابي محمَّد بن مسلمة بن سلمة الأوسي.

(6) من حديث قبيصة بن ذؤيب، انظر: مسند أحمد 5/ 327، وسنن أبي داود 3/ 316، (والمعتبر للزركشي/ 35 ب، فقد نسبه -أيضًا- للنسائي، ولم أجده في=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت