دليل [1] [2] قاطع، [3] وقول [4] الشاهد [5] والمفتي والطبيب.
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.
ورد: بأصل الفتوى [6] .
وقال أبو الخطاب [7] : مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. [8]
وأما [9] توقفه [10] - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره [11] أبو بكر [12] وعمر؛ فلأنه لا يقبل
(1) تكرر (دليل) في (ب) .
(2) نهاية 70 أمن (ب) .
(3) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد 2/ 60.
(4) تكرر (قول) في (ب) .
(5) هذا نقض لقولهم.
(6) فهي عامة.
(7) انظر: التمهيد/ 111 ب.
(8) نهاية 143 من (ح) .
(9) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.
(10) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 99، ومسلم في صحيحه/ 403 من حديث أبي هريرة.
(11) في (ب) و (ظ) : أخبر.
(12) قال الزركشي في المعتبر/ 46 أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-:"حتى="