فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1769

دليل [1] [2] قاطع، [3] وقول [4] الشاهد [5] والمفتي والطبيب.

واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية.

ورد: بأصل الفتوى [6] .

وقال أبو الخطاب [7] : مذهب كثير من هذه الطائفة: لا يلزم قبول مفت واحد. [8]

وأما [9] توقفه [10] - عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام من الصلاة عن نقص، حتى أخبره [11] أبو بكر [12] وعمر؛ فلأنه لا يقبل

(1) تكرر (دليل) في (ب) .

(2) نهاية 70 أمن (ب) .

(3) لأنهم لا يقولون بالظن، ولا قاطع لهم. انظر: شرح العضد 2/ 60.

(4) تكرر (قول) في (ب) .

(5) هذا نقض لقولهم.

(6) فهي عامة.

(7) انظر: التمهيد/ 111 ب.

(8) نهاية 143 من (ح) .

(9) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد.

(10) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 99، ومسلم في صحيحه/ 403 من حديث أبي هريرة.

(11) في (ب) و (ظ) : أخبر.

(12) قال الزركشي في المعتبر/ 46 أ- ب: قوله -يعني ابن الحاجب-:"حتى="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت