يعتقده [1] محرمًا لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.
واعترض بقوله: (إِن جاءكم فاسق) الآية [2] .
أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح [3] الخرقي [4] - في المقلد.
قال [بعض[5] أصحابنا] [6] : ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إِنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا [7] جعل القاضي [8] الدعاء [9] إِلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.
(1) في (ب) : ما يعتقد.
(2) سورة الحجرات: آية 6.
(3) يعني: شرح مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - للقاضي أبي يعلى، يوجد بعضه مخطوطًا.
(4) هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من مشاهير فقهاء الحنابلة، توفي بدمشق سنة 334 هـ.
من مؤلفاته: المختصر في الفقه.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 75، وشذرات الذهب 2/ 336، والمدخل / 209.
(5) انظر: المسودة/ 264.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(7) تكرر (ولهذا) في (ب) .
(8) انظر: العدة/ 948.
(9) في (ب) و (ظ) : الداعي. وفي المسودة/ 264: عدم الدعاء. أقول: ولعله الصواب.