ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه [1] وإِرساله بهدية، وهي إِجماع ذكره [2] القرطبي [3] ، وخص الآية [4] به [5] ، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. [6]
ولأنه يوثق به لتديُّنه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] [7] فلم يبتع غير الإِسلام دينًا بخلاف غيره فإِنه يقدم على ما
(1) كذا في النسختين. ولعل صوابه: استدانته.
(2) انظر: تفسير القرطبي 16/ 312.
(3) هو: أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، فقيه مالكي مفسر محدث، توفي سنة 671 هـ.
من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر: الديباج/ 184، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 65، وشذرات الذهب 5/ 335، وشجرة النور الزكية/ 197.
(4) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق ...) سورة الحجرات: آية 6.
(5) يعني: بهذا الإِجماع.
(6) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ) . وقد جاء مكانه في (ح) : (لأنه إِن وجد متفق عليه فنادر) .
وقد جاء في النسخ -بعد هذا- الكلام المحصور بين المعقوفتين (انظر: هامش 9 من الصفحة السابقة) وقد ذكرت أن مكانه المناسب هو ذاك.
(7) ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ) .