فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1769

قال في التمهيد [1] : يحتمل: باطنًا، كالشهادة -وذكره الآمدي [2] عن الاَّ كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرًا، اختاره القاضي [3] ؛ للمشقة، وللشافعية [4] خلاف.

ويعتبر [5] أن لا يأتي كبيرة للآية [6] في القاذف، وقيس عليه [7] .

وقال أصحابنا: إِن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا [8] في الحد، زاد في العدة [9] : وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما

=الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة، حتى تحصل ثقة النفوس بصدق من اتصف بها. انظر: الغني 10/ 148، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.

(1) انظر: التمهيد/ 119أ.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 78.

(3) انظر: العدة/ 925، 937.

(4) انظر: اللمع/ 46، والمستصفى 1/ 157 - 158، والمحصول 2/ 1/ 576، والإِحكام للآمدي 2/ 78.

(5) في (ظ) : ويحتمل.

(6) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِن الله غفور رحيم) . سورة النور: الآيتان 4، 5.

(7) يعني: وقيس على القذف بقية الكبائر.

(8) كذا في النسخ. وسترد هذه الجملة (وقد اختلفوا في الحد) بعد قليل.

(9) انظر: العدة/ 948.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت