أنكر [1] على أبي هريرة [2] الإِكثار، وقُبِل [3] . [4]
ود: لكنه [5] لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم [6] الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.
فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه [7] باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.
ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. [8]
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
ومنها: العدالة [9] -إِجماعًا- لما سبق.
(1) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 31، 3/ 109، ومسلم في صحيحه/ 1939 - 1941.
(3) في (ب) و (ح) : وقيل. ولم تنقط في (ظ) .
(4) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(5) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 76.
(6) نهاية 148 من (ح) .
(7) في (ح) : فلا يتركه.
(8) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.
(9) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا وترك=