الآمدي [1] وجماعة، وهو محتمل.
وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه [2] : لا تقبل [3] شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية [4] وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.
فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة [5] وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه [6] يحتمل ما قال الآمدي [7] : يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر [8] حاله.
فإِن قيل: ظاهر [9] [10] حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 75.
(2) انظر: المغني 10/ 170.
(3) في (ب) : لا يقبل.
(4) نهاية 55 ب من (ظ) .
(5) انظر: روضة الناظر/ 114.
(6) في (ح) : ويتوجه أن يحتمل.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(8) يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.
(9) يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا- فالراوي عدل، والظاهر منه ... انظر: المرجع السابق.
(10) نهاية 72 ب من (ب) .