فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1769

الآمدي [1] وجماعة، وهو محتمل.

وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.

وذكر أصحابنا في الفقه [2] : لا تقبل [3] شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية [4] وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.

فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة [5] وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه [6] يحتمل ما قال الآمدي [7] : يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر [8] حاله.

فإِن قيل: ظاهر [9] [10] حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 75.

(2) انظر: المغني 10/ 170.

(3) في (ب) : لا يقبل.

(4) نهاية 55 ب من (ظ) .

(5) انظر: روضة الناظر/ 114.

(6) في (ح) : ويتوجه أن يحتمل.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.

(8) يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 75.

(9) يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا- فالراوي عدل، والظاهر منه ... انظر: المرجع السابق.

(10) نهاية 72 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت