فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 1769

التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره [1] بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي [2] -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم [3] .

واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.

قال الحلواني [4] من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض المتكلمين [5] . كذا أطلقه، وسبق [6] في الإِجماع وخبر الواحد، ويأتي [7] في الأمر.

ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد [8] : لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.

والشرط غلبة [9] ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره

(1) في (ب) و (ظ) : لعدم عذره.

(2) وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي. مطبوع.

(3) انظر: الكافي 1/ 209 - 210.

(4) انظر: المسودة/ 473.

(5) انظر: المعتمد للقاضي/ 273.

(6) انظر: ص 388، 454، 493، 514 من هذا الكتاب.

(7) انظر: ص 668.

(8) انظر: العدة/ 949.

(9) في (ب) : عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت