التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره [1] بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي [2] -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم [3] .
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني [4] من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض المتكلمين [5] . كذا أطلقه، وسبق [6] في الإِجماع وخبر الواحد، ويأتي [7] في الأمر.
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد [8] : لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة [9] ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره
(1) في (ب) و (ظ) : لعدم عذره.
(2) وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي. مطبوع.
(3) انظر: الكافي 1/ 209 - 210.
(4) انظر: المسودة/ 473.
(5) انظر: المعتمد للقاضي/ 273.
(6) انظر: ص 388، 454، 493، 514 من هذا الكتاب.
(7) انظر: ص 668.
(8) انظر: العدة/ 949.
(9) في (ب) : عليه.