فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1769

الشافعية [1] ، وهو معنى ما جزم به الآمدي [2] ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة [3] الأربعة [4] ؟

وصرح الإِسماعيلي [5] بالفسق، وفَرَّق بأن الرواية [6] لا تهمة فيها، وبأنه لم [7] يمتنع من قبوله أحد مع إِجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإِجماع. كذا قال.

والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإِلا لم يحد] [8] ، ولا وجه للتفرقة كما

(1) انظر: اللمع/ 46، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 165.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 89، وشرح العضد 2/ 66.

(3) في (ب) : الآية.

(4) انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 416، وبدائع الصنائع / 4182، والكافي لابن عبد البر / 1071.

(5) هو: أبو بكر أحمد بن إِبراهيم بن إِسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إِمام حافظ فقيه محدث، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ.

من مؤلفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم.

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 95، وتبيين كذب المفتري/ 192، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 7، وتذكرة الحفاظ/ 947.

(6) نهاية 73 أمن (ب) .

(7) في (ب) : لا.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت