الشافعية [1] ، وهو معنى ما جزم به الآمدي [2] ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة [3] الأربعة [4] ؟
وصرح الإِسماعيلي [5] بالفسق، وفَرَّق بأن الرواية [6] لا تهمة فيها، وبأنه لم [7] يمتنع من قبوله أحد مع إِجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإِجماع. كذا قال.
والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإِلا لم يحد] [8] ، ولا وجه للتفرقة كما
(1) انظر: اللمع/ 46، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 165.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 89، وشرح العضد 2/ 66.
(3) في (ب) : الآية.
(4) انظر: المهذب 2/ 332، ونهاية المحتاج 7/ 416، وبدائع الصنائع / 4182، والكافي لابن عبد البر / 1071.
(5) هو: أبو بكر أحمد بن إِبراهيم بن إِسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إِمام حافظ فقيه محدث، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ.
من مؤلفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 95، وتبيين كذب المفتري/ 192، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 7، وتذكرة الحفاظ/ 947.
(6) نهاية 73 أمن (ب) .
(7) في (ب) : لا.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .