فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1769

قاله الحنفية [1] والمالكية، لكن إِن حد لم يقبله الحنفية [2] ولو تاب [3] ، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها، فلهذا [4] روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.

وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي [5] في قياس الشبه [6] من العدة بعدالة من أتى كبيرة، لقوله: [7] (فمن ثقلت) [8] الآية [9] .

وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إِن أكثر [10] لم يُصَلَّ خلفه. قال القاضي [11] [وابن عقيل] [12] : فاعتبر الكثرة.

(1) انظر: كشف الأسرار 2/ 402، 404، وفواتح الرحموت 2/ 144، 148.

(2) هذا رواية عن أبي حنيفة، قال في فواتح الرحموت 2/ 144: وهو خلاف الظاهر من المذهب. وانظر: كشف الأسرار 2/ 404، وتيسير التحرير 3/ 46 - 47، 55.

(3) أما المالكية فتقبل شهادة من حد إِذا تاب. انظر: المدونة 5/ 158، والكافي لابن عبد البر/ 897.

(4) نهاية 149 من (ح) .

(5) انظر: العدة/ 204 أ.

(6) في (ب) : الشبهه.

(7) نهاية 56 أمن (ظ) .

(8) سورة الأعراف: آية 8.

(9) الذي في العدة: (فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية) سورة القارعة: الآيتان 6، 7.

(10) في (ظ) : أكثره.

(11) انظر: العدة/ 925.

(12) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت