ثم: الأخبار في الصحاح [1] وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.
والكبيرة عند أحمد [2] : ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد [3] الله [4] مجتنبيها [5] بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس [6] ، ذكره أحمد وأبو عبيد.
وفي المعتمد للقاضي: [7] لا يُعلمان إِلا بتوقيف.
والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد [8] ، فلا تقدح [9] كذبة واحدة، للمشقة وعدم [10] دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:
(1) انظر: صحيح البخاري 3/ 172، 4/ 10، 8/ 3، 4، 17، 61 - 62، 137، 9/ 3 - 4، 14، وصحيح مسلم/ 91 - 92، وسنن أبي داود 3/ 295، 5/ 352، وسنن الترمذي 2/ 341، 3/ 208، 4/ 302 - 303 وسنن النسائي 7/ 88، 8/ 63، والمستدرك للحاكم 1/ 59، وتفسير الطبري 5/ 27 وما بعدها.
(2) انظر: العدة/ 946، والتمهيد/ 118أ.
(3) في (ظ) : أو وعد.
(4) انظر: هامش 2 من ص 534 من هذا الكتاب.
(5) في (ب) و (ظ) : مجتنبها.
(6) انظر: تفسير الطبري 5/ 27، 27/ 40، وزاد المسير 2/ 66.
(7) نهاية 73 ب من (ب) .
(8) انظر: العدة/ 927.
(9) في (ظ) : فلا يقدح.
(10) نهاية 150 من (ح) .