فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1769

وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.

وقبلها [1] الدامَغاني الحنفي [2] فيه، قال [3] : لأن ردها [4] ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.

ونص أحمد [5] : لا تقبل مطلقًا، قال القاضي [6] : لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته [7] ، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إِلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إِليهم بأخبار الرَّجاء أو الوعيد غايته [8] الفسق.

والغيبة [9] والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. [10]

(1) ذكر القاضي في العدة/ 928: أنه سأل الدامغاني عن ذلك، فأجاب بما ذكر.

(2) هو: أبو عبد الله محمَّد بن علي بن محمَّد، فقيه محدث قاض ببغداد، توفي سنة 478 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الحاكم.

نظر: تاريخ بغداد 3/ 109، والجواهر المضية 2/ 96، والفوائد البهية/ 182.

(3) قال هذا ردًا على قولهم: لا يقبل خبره فيما رد، ويقبل في غيره اعتبارًا بالشهادة.

(4) يعني: رد الرواية.

(5) انظر: العدة/ 928.

(6) انظر: المرجع السابق/ 929.

(7) وفيها روايتان. فانظر: المعتمد للقاضي/ 202.

(8) نهاية 74 أمن (ب) .

(9) انظر: تفسير القرطبي 16/ 337، وشرح الكوكب المنير 2/ 384.

(10) نهاية 151 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت