فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1769

وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] [1] : فإِن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [ (هـ) [2] ]. [3]

ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل [4] ، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود [5] البدري: (إِذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت) . رواه البخاري [6] ، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.

ومن ذلك: من صنعته دَنِيَّة عرفًا -ولا ضرورة- كحَجَّام وزَبَّال وقَرَّاد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إِليها.

وكذا حائك وحارس ودَبَّاغ، وقيل: يقبل. [7]

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) انظر: تيسير التحرير 3/ 45، وفواتح الرحموت 2/ 144.

(3) ما بين المعقوفتين من (ب) .

(4) في (ح) : أرذال.

(5) هو: الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى، سمي بالبدري لأنه سكن ماء بدر.

(6) انظر: صحيح البخاري 8/ 29. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه 5/ 148، وابن ماجه في سننه/ 1400، وأحمد في مسنده 4/ 121.

(7) في (ح) : تقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت