وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبِر والخبَر فلا [1] تهمة.
ولا الإِكثار من سماع [2] الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.
واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله [3] [4] ، وعنه -أيضًا- إِن خالف القياس.
لنا: حديث زيد بن أرقم [5] : (نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه [6] غيره، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه) . إِسناده جيد، رواه [7] أبو داود والنسائي والترمذي وحَسَّنه.
(1) في (ح) : ولا.
(2) نهاية 152 من (ح) .
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وفواتح الرحموت 2/ 144 - 145، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، والإِحكام لابن حزم/ 132.
(4) نهاية 74 ب من (ب) .
(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت.
(6) نهاية 57 أمن (ظ) .
(7) انظر: سنن أبي داود 4/ 68 - 69، والمعتبر/ 38 ب، وتخريج أحاديث البزدوي/ 188، وسنن الترمذي 4/ 141 - 142. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 84، وأحمد في مسنده 5/ 183، والدارمي في سننه 1/ 66.