فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1769

وتعتبر هذه الشروط للشهادة.

ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبِر والخبَر فلا [1] تهمة.

ولا الإِكثار من سماع [2] الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.

واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله [3] [4] ، وعنه -أيضًا- إِن خالف القياس.

لنا: حديث زيد بن أرقم [5] : (نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه [6] غيره، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه) . إِسناده جيد، رواه [7] أبو داود والنسائي والترمذي وحَسَّنه.

(1) في (ح) : ولا.

(2) نهاية 152 من (ح) .

(3) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وفواتح الرحموت 2/ 144 - 145، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، والإِحكام لابن حزم/ 132.

(4) نهاية 74 ب من (ب) .

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت.

(6) نهاية 57 أمن (ظ) .

(7) انظر: سنن أبي داود 4/ 68 - 69، والمعتبر/ 38 ب، وتخريج أحاديث البزدوي/ 188، وسنن الترمذي 4/ 141 - 142. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 84، وأحمد في مسنده 5/ 183، والدارمي في سننه 1/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت