واعتبره [1] قوم فيهما [2] .
وبعض المحدثين [3] : في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] [4] .
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
مذهب أحمد [5] وأصحابه والجمهور، منهم (ش) [6] : يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.
(1) في (ظ) : واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.
(2) في (ب) و (ظ) : فيهما العدد.
(3) انظر: الكفاية/ 105.
(4) ما بين المعقوفتين من (ح) . والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما) .
(5) انظر: العدة / 931 - 932.
(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 586، والبرهان/ 620.