فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1769

واعتبره [1] قوم فيهما [2] .

وبعض المحدثين [3] : في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

[وبعضهم: وفي التعديل] [4] .

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

قالوا: أحوط.

رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

مذهب أحمد [5] وأصحابه والجمهور، منهم (ش) [6] : يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

(1) في (ظ) : واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.

(2) في (ب) و (ظ) : فيهما العدد.

(3) انظر: الكفاية/ 105.

(4) ما بين المعقوفتين من (ح) . والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما) .

(5) انظر: العدة / 931 - 932.

(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 586، والبرهان/ 620.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت