فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1769

أكثر الشافعية. قال أبو الطيب: ولم يذكره الشافعي احتجاجًا على غيره [1] .

وذكره القاضي [2] وأبو الخطاب [3] وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه، وكذا أبو المعالي [4] ، واختياره [5] قبوله، وأن الشافعي أشار إِليه.

وقبله بعض أصحابنا [6] وِإن لم يقبل [7] المرسل والمجهول.

وقال بعضهم [8] : ليس بمرسل في أصح الوجهين.

وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد -وعزاه بعض الشافعية [9] إِلى صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة، و [ذكر] [10] أن الخلاف

(1) في المسودة/ 257: ذهب أبو الطيب إِلى أنه لا يقبل، فإِنه قال في مسألة المرسل: إِن قال قائل: قد قال الشافعي:"أخبرني الثقة وأخبرني من لا أتهم"، ولا يكفي عندكم أن يكون ثقة عنده. فالجواب: أنه ذكره لبيان مذهبه وما وجب عليه بما صح عنده من الخبر، ولم يذكره احتجاجًا على غيره.

(2) انظر: العدة/ 906.

(3) انظر: التمهيد/ 120 أ.

(4) انظر: البرهان/ 633، 638، 639.

(5) في (ح) : واختار.

(6) انظر: المسودة/ 256 - 257.

(7) في (ب) : لم نقبل. ولم تنقط في (ظ) .

(8) انظر: المسودة/ 256.

(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 55.

(10) ما بين المعقوفتين من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت